الأحد، 11 ديسمبر 2016

بقاء المادة 98و مخالفة سيئة ـ ورفض إلغائها مخالفة أشّد سوءا!


السادة.. نواب مَجلِسنا المُوقّر..
حَفظكم الله.. وهداكم الى إعطاء الموضوعات التى تُعرض عليكم حقها من الدراسة والتركيز.. حتى لا يفوتكم أو تنسوا أن المادة 98و من قانون العقوبات المصرى.. الخاصة بإزدراء الأديان.. تتعارض مع خمس مواد من الدستور (41 و47 و65 و66 و67).. وأهمها المادة 67..
ـــ
نص المادة (98و) من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.. ولا تجاوز خمس سنوات.. أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.. ولا تجاوز ألف جنيه.. كل من استغل الدين.. فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى.. لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير.. أو إزدراء أحد الأديان السماوية.. أو الطوائف المنتمية إليها..  أو الإضرار بالوحدة الوطنية
ـــ
نص المادة (67) من الدستور
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى.....
، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

السادة.. نواب مَجلِسنا المُوقّر..

بناء على ذلك.. تقدمت النائبة الفاضلة الدكتورة آمنة نصير ومعها مجموعة من أعضاء المجلس.. بطلب لإلغاء المادة 98و من قانون العقوبات.. ولكن الطلب تم رفضه بألأغلبية!
إن بقاء تلك المادة مخالفة سيئة.. ولكن رفض أعضاء المجلس إلغاءها بالأغلبية.. هى مخالفة أشد سوءا!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق